عنوان الفتوى: أهدى لزوجته ذهبا فباعته

2010-08-22 00:00:00
زوجتي باعت الذهب الذي أهديته لها، وذهب ابنتي، واشترت قطعة أرض بدون أذني. ذهب ابنتي ثلثي قيمة الأرض.هل يجوز أن أرد لزوجتي ذهبها وآخذ قطعة الأرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما أهديته لزوجتك من الذهب وقبضته فهو ملك لها، ولها بيعه والتصرف فيه بما تشاء. وأما ذهب البنت فليس لها التصرف فيه دون إذن البنت إن كانت بالغة رشيدة، أو إذن وليها إن كانت صغيرة أو غير رشيدة، فإن لم يكن مأذونا لها فيه فهي ضامنة له.

وأما الأرض التي اشترتها فلا يجوز لك انتزاعها منها بإعطائها مثل ما أنفقت فيها إلا إذا رضيت بذلك وتنازلت لك عنها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 517
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 544
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 596
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 597
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 548
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 498
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 528
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 517
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 544
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 596
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 597
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 548
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 498
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت