عنوان الفتوى: أهدى لزوجته ذهبا فباعته

2010-08-22 00:00:00
زوجتي باعت الذهب الذي أهديته لها، وذهب ابنتي، واشترت قطعة أرض بدون أذني. ذهب ابنتي ثلثي قيمة الأرض.هل يجوز أن أرد لزوجتي ذهبها وآخذ قطعة الأرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما أهديته لزوجتك من الذهب وقبضته فهو ملك لها، ولها بيعه والتصرف فيه بما تشاء. وأما ذهب البنت فليس لها التصرف فيه دون إذن البنت إن كانت بالغة رشيدة، أو إذن وليها إن كانت صغيرة أو غير رشيدة، فإن لم يكن مأذونا لها فيه فهي ضامنة له.

وأما الأرض التي اشترتها فلا يجوز لك انتزاعها منها بإعطائها مثل ما أنفقت فيها إلا إذا رضيت بذلك وتنازلت لك عنها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 489
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت