الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا إلى أن التأمين منه ما هو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومنه ما هو تكافلي تعاوني يجوز الاشتراك فيه. وقد بينا ذلك الفتويين : 7394، 31625.
وأما استخراج زوج ابنة أختك لبطاقة صحية تمكنك من العلاج باسم أبيه فذلك من الغش والتزوير المحرم وليس له، والظاهر مخالفته لشروط عقده مع الشركة. إذ لو كان له منح البطاقة لغير صاحبها لما احتاج إلى التزوير والحيلة. وبالتالي فلا يجوز لك التداوي بتلك البطاقة الصحية لما اشتملت عليه من الغش والتزوير المحرم لغير ضرورة. وقد قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحج:30}. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
لكن لو قبلت شركة تحويل البطاقة باسمك أو انتفاعك بها بدل صاحبها فلا حرج عليك وإلا فلا.
والله أعلم.