الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك يتهمك بغير حق فهو ظالم لك ومسيء لعشرتك، أما عن الطلاق فلا يقع الطلاق بمجرد رغبة الزوج فيه أو وعده به لزوجته، فإذا لم يكن زوجك قد أوقع عليك الطلاق فلا تزالين زوجة له، والواجب عليك الرجوع لبيته ومعاشرته بالمعروف.
فإن كان عليك ضرر في الرجوع إليه، فلك أن ترفعي أمرك للقضاء ليرفع عنك الضرر أو يطلقك منه.
أما نفقة الأولاد فهي واجبة على أبيهم بكل حال إذا لم يكن لهم مال أو كسب يستغنون به، وانظري الفتوى رقم: 35544
والذي ننصحك به أن ترجعي لزوجك وتتفاهمي معه، وتتعاونا على تجنب أسباب الخلاف والتغاضي عن الهفوات والزلات، وأن تجتهدا في إقامة حدود الله، والتعاون على طاعة الله ، واعلمي أن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما حال وجود أولاد.
والله اعلم.