الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها؛ وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
وإذا توفرت أركان العقد الصحيح فلا حرج في عدم إشهاره، وإشهاره إنها هو مستحب وليس شرطاً في صحة النكاح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27294.
ولك إسقاط بعض حقوقك من سكنى ونفقة مثلاً، والاقتصار على اللقاء أحياناً مع زوجك في مكان معين مع إباحة العلاقة الشرعية بينكما، وننصحك بعدم التساهل بتوثيق عقد النكاح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27545.
أما عقد النكاح بدون علم وليك مع توفر أركان العقد الأخرى فهو باطل عند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.