عنوان الفتوى: حكم الكذب لمنع حصول الطلاق

2010-08-29 00:00:00
الرجاء الرد على سؤالي وهو: طلبت مني إحدي قريباتي في حالة اتصال زوج أختها بي للاستفسار عن مبلغ مالي معين أن أقول له إنه إرث من أبيها في حين أنه قيمة بيع شبكتها للإنفاق علي تعليم أبنائها منه، حيث إنه يمر بضائقة مالية، وأنه إذا علم ببيع شبكتها فقد يطلقها، وعندما اتصل بي قلت له ذلك وقد شكرني وانتهى الموضوع، فهل هذا يندرج تحت الكذب المباح؟ وإن كان خطئا فكيف أصلح هذا الأمر؟. وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولى في مثل هذا: استعمال المعاريض والتورية، ولكنه إن تعين الكذب لمنع حصول الطلاق ولم يترتب على الكذب ضرر بالمكذوب عليه، فلا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 52199، 66169، 64888.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت