الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأولى في مثل هذا: استعمال المعاريض والتورية، ولكنه إن تعين الكذب لمنع حصول الطلاق ولم يترتب على الكذب ضرر بالمكذوب عليه، فلا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 52199، 66169، 64888.
والله أعلم.