عنوان الفتوى: حكم إجبار المرأة الرجوع لبيت الزوج

2010-08-19 00:00:00
هل تغصب الزوجة للرجوع إلى بيت زوجها وإن كانت هي تريد الطلاق من دون سبب في حالة استقامة الزوج وأن الطلاق ليس خيرا لها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه بلا عذر، وإذا فعلت ذلك فهي ناشز لا نفقة لها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 95195.

ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير سبب مشروع، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.

وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649.

لكن من حق المرأة إذا أبغضت زوجها وخافت ألا تؤدي حقه أن تختلع منه، ويستحب للزوج إجابتها للخلع، أما إجبارها على الرجوع لبيته قهراً -كما هو معروف في بعض البلاد ببيت الطاعة- فهذا أمر غير مشروع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130222.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت