الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه بلا عذر، وإذا فعلت ذلك فهي ناشز لا نفقة لها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 95195.
ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير سبب مشروع، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649.
لكن من حق المرأة إذا أبغضت زوجها وخافت ألا تؤدي حقه أن تختلع منه، ويستحب للزوج إجابتها للخلع، أما إجبارها على الرجوع لبيته قهراً -كما هو معروف في بعض البلاد ببيت الطاعة- فهذا أمر غير مشروع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130222.
والله أعلم.