الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام حال صاحبك كما ذكرت من أنه مظلوم، فلا حرج عليك أن تبذل مالاً من أجل إطلاق سراحه ورفع الظلم عنه، ولك في ذلك الأجر والمثوبة إن ابتغيت به وجه الله، ولا يسمى ذلك رشوة، لأنه من إحقاق الحق ودفع الباطل، قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله.
وانظر الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.