الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة خدمة الانترنت تمنع من توزيع هذه الخدمة على غير المشترك فيجب التزام هذا الشرط كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 107173.
ومخالفة أكثر الناس لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بعظم الكلفة فإذا كانت الكلفة كبيرة والمشترك غير قادر على تحملها فلا يشترك فيها أصلا.
وعليه فيلزم المشترك تعويض الشركة بقدر الضرر الذي لحقها من وراء مخالفته لشروط العقد، ويلزمه التوبة من ذلك وأول شروطها قطع توزيع الخدمة على المشتركين فورا لأن عقده معهم عقد باطل وتصرفه في الخدمة على خلاف الشرط.
والله أعلم.