الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزينة المرأة التي لا تحول بينها وبين صحة طهارتها للصلاة -الأصل فيها الجواز- ثم يمنع من ذلك ما ثبت فيه دليل حظر، كالتشبه بالكافرات والفاجرات في ما يختصصن به، فإنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه، منها الفتوى رقم: 64256، والفتوى رقم: 3310، كما سبق أن أوردنا طرفاً من أدلة حرمة التشبه بالكفار في ما يختصون به في الفتوى رقم: 116802.
وعلى ذلك فإن كانت العلامة المذكورة في السؤال مما تتميز به طائفة من الكفار كالهندوس فلا يجوز وضعها ولا التزين بها.
والله أعلم.