الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولاً : لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر ، قال ابن عمر رضي الله عنهما :<نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم عل بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه . وما فعله أبوك وابن عمك من خطبة على خطبة الأول مخالف للشرع . ثانياً : حيث ذكرت أن أبناء عمك الذكور رضعوا من أمك أكثر من خمس رضعات مشبعات ، فإنهم يكونون إخوة لكم جميعاً لا يحل لأحد منهم أن يتزوج من أخواتك أبداً : قال الله تعالى :(حرمت عليكم أمهاتكم ...) إلى أن قال تعالى (وأخواتكم من الرضاعة … )[ النساء:21]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله < يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > رواه البخاري . فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق ، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر – بالبينات – للمحكمة الشرعية لديكم ، وفقك الله للخير والصلاح ، والله أعلم .