الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يجوز منه وما لا يجوز وضوابط ذلك، كما في الفتوى رقم: 72264، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والصورة المذكورة في السؤال من صور الاختلاط الجائز: إذا روعيت فيه ضوابط الشرع، وإن كان الأولى بكل حال أن تكون مجالس الرجال منفصلة عن مجالس النساء سداً للذريعة وطلباً للسلامة، وكلام الشيخ واضح، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 29990، ورقم: 10463.
والله أعلم.