الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا حرج في المعاملة المذكورة، وهي من التورق الجائز على الراجح، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 12934ورقم: 2819.
لأن بطاقات التعبئة يجوز بيعها بأكثر من قيمتها، كما بينا في الفتوى رقم: 135336، فللمدين ـ إذا ـ أن يذهب إلى بائع بطاقات شحن الرصيد ويأخذ منه قدراً معيناً منها بأكثر من قيمتها على أن يسدد إليه الثمن مقسطاً أو بعد أجل معين، ثم يبيع هو تلك البطاقات فيسدد ديونه من ثمنها، لكن شريطة أن لا يبيع تلك البطاقات لمن باعها له، لأن ذلك بيع العينة المحرم، وانظر الفتوى رقم: 13383، ولا تسمى تلك المعاملة ببيع الدين بالدين.
والله أعلم.