عنوان الفتوى: هل يعطى الوارث ما دفعه في بناء البيت إن ادعى أنه نوى الرجوع على المورث

2010-09-02 00:00:00
توفي والدي وله زوجة و3 أولاد و3 بنات، ولدينا عمارة مؤجرة وفيلا والعائلة تسكن في الفيلا، ويرغب أخونا الأكبر في الخروج من الفيلا وأخذ نصيبه منها فقط، وذكر أنه قد ساعد والدنا في بناء الفيلا ويرغب في استرداد ما دفعه بحجة أنه كان يعطي والدنا تلك المبالغ لغرض الحفظ، علماً بأن لديه سندات بنكية تثبت بعض المبالغ التي قام بإيداعها في حساب الوالد والبعض الآخر الذي لم يثبت بالأوراق يرغب بأداء اليمين عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دفعه الأخ الأكبر لأبيه بنية إيداعه عنده أو الرجوع فيه لا بنية تمليكه إياه، وأثبت ذلك ببينة أو صدقه الورثة في دعواه فيجب دفعه إليه من التركة قبل قسمتها ولا يلزم الورثة أداؤها من مالهم الخاص وإنما تؤدى من تركة الميت، ولهم أن يتراضوا على أداء ذلك الدين من أجرة العمارة.

والذي ننصح به فيما بين الإخوة وذوي الرحم هو الحفاظ على روح المودة فيما بينهم ونبذ الخلاف والتصالح فيما اختلفوا فيه ولو أدى ذلك إلى تنازل بعضهم لبعض عن حقه أو بعضه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت