الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دفعه الأخ الأكبر لأبيه بنية إيداعه عنده أو الرجوع فيه لا بنية تمليكه إياه، وأثبت ذلك ببينة أو صدقه الورثة في دعواه فيجب دفعه إليه من التركة قبل قسمتها ولا يلزم الورثة أداؤها من مالهم الخاص وإنما تؤدى من تركة الميت، ولهم أن يتراضوا على أداء ذلك الدين من أجرة العمارة.
والذي ننصح به فيما بين الإخوة وذوي الرحم هو الحفاظ على روح المودة فيما بينهم ونبذ الخلاف والتصالح فيما اختلفوا فيه ولو أدى ذلك إلى تنازل بعضهم لبعض عن حقه أو بعضه.
والله أعلم.