عنوان الفتوى: الوارث لا يتصرف في التركة إلا بإذن الورثة

2010-09-13 00:00:00
توفي والدي عام 96م وترك لنا منزلا نسكن فيه قدر ب19000 جنيه مصري، وبيتا آخر عبارة عن أرض فضاء قدر ب8000 جنيه، وثلاثة قراريط زراعية، ولي 4 أخوات وأخ، فبنتان وأخ تزوجوا في حياة أبي وبقيت اثنتان بعت لإحداهما قيراطين بمبلغ: 24000 جنيه، والأخرى زوجتها بالأقساط، وأنا من أقوم بسداد الدين وزوجت نفسي، ووالدتي ما زالت على قيد الحياة، فما هي العين التي تورث؟ وكيف تورث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن العين التي تورث: فكل ما كان ملكا لأبيكم عند وفاته فإنه تركة له يرثها عنه ورثته, فالبيت الذي تسكنون فيه والقراريط والأرض الفضاء وغير ذلك مما كان ملكا له كل ذلك يعتبر تركة وتنتقل بمجرد وفاته إلى ورثته جميعا من تزوج منهم في حياته ومن تزوج بعد مماته.

وليس لك الحق أن تتصرف في شيء منها ـ ببيع ولا شراء ولا غير ذلك ـ إلا بإذن من الورثة, وأما كيف توزع؟ فلا يمكننا أن نبين كيفية قسمة التركة قبل حصر الورثة بشكل دقيق, ولا بد لبيان نصيب كل وارث من حصر الورثة, وهذا متيسر ـ ولله الحمد ـ في موقعنا، فيمكنك الدخول على صفحة المواريث وإدخال بيانات مفصلة عن الورثة من الرجال والنساء، وإذا كان هناك ديون أو وصية وغير ذلك مما ستجده على هذا الرابط.

http://www.islamweb.net/merath/index.php

ولم يتبين لنا ماهية الدين الذي تقوم بسداده هل هو دين على والدكم؟ أم عليك أنت؟ فإن كان دينا على والدكم فإن الدين يسدد من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، وما قمت بسداده جاز لك أن تأخذه من الورثة ما لم تكن تبرعت به, وعلى كل، فإنه يمكنك الدخول على صفحة المواريث وإدخال سؤالك بشكل دقيق ومفصل.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت