عنوان الفتوى: حُكمُ إعطاء فدية الصيام للأقارب ميسوري الحال

2010-09-02 00:00:00
لا أصوم رمضان لأن الصيام يضر بصحتي، وهذا قول الأطباء، وأعلم أنه يجب علي أن أدفع كفارة ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز لي تفطير أخوات زوجي وأبنائهن كفارة للصيام أم لا؟ مع العلم أنهن كلهن ميسورات الحال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657، فلتراجع, فإن انطبق عليك الوصف المبيح للفطر ـ من وجود مرض يبيح الفطر، أو خوف حصول مرض بالصوم ـ فلك أن تفطري, ثم إن كان هذا المرض مما يرجى زواله، فالواجب عليك أن تقضي عدد الأيام التي تفطرينها عند زوال عذرك، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام، لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

{ البقرة: 184 }.

وأما إن كان هذا المرض مما لا يرجى زواله: فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

{ البقرة: 184 }.

ولا بد من أن يكون الإطعام لمسكين، فلا يجزئ إطعام هؤلاء المذكورين ما دامت حالهم متيسرة وليسوا بمساكين, ولمعرفة مقدار الفدية الواجب إخراجها انظري الفتاوى التالية أرقامها: 28409, 27270 ،111559، 115558
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت