عنوان الفتوى: حلف بالطلاق أنه إذا لم يقبل امرأة أخرى فهو ابن حرام فما حُكمُه

2010-09-04 00:00:00
قلت لزوجتي: علي الطلاق إذا لم أداعب وأقبل امرأة غيرك، فأنا ابن حرام ـ دون تحديد زمن، وذلك عقابا لها على اتهامي بما لم أفعل، وأنا لا أرغب في ارتكاب الإثم أعلاه بلمس امرأة، فما هو وضعنا الآن؟ وكيف أحل الحلف أعلاه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننبه بداية إلى تحريم الحلف بالطلاق، وعلى أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتهم مسلما بعمل المعاصي، ولكنه يشرع التناصح والتحذير من المنكر.

وأما اللفظ الذي ذكره السائل: فالظاهر أنه من الطلاق المعلق، وهو واقع عند الجمهور ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إن لم يحصل ما علق عليه الطلاق.

وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يمكن التحلل منه بكفارة اليمين إذا كان المعلق قصد مجرد التهديد ولم يرد الطلاق ويمكنك أن تتحلل من الأمر بالزواج بامرأة ثانية تمارس معها بالحلال ما علقت عليه الطلاق، وهذا هو الحل الأمثل لمسألتك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت