الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أبوك لم يكن تاركاً للصلاة جحوداً ولم يكن تاركاً لها بالكلية، وإنما كان متكاسلاً عن أدائها، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يكفر بذلك كفراً يخرج به من الملة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 127849، وعلى ذلك فما تركه أبوك من المال فهو حلال لورثته.
والله أعلم.