الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير حاجة لا يجوز، قال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. اهـ وانظري الفتوى رقم: 21582.
فإذا كان كلامك مع هذا الرجل لغير حاجة معتبرة، أو يخشى منه فتنة فهو غير جائز. وأما إذا كان الكلام لحاجة معتبرة، وأمنت الفتنة فلا مانع من ذلك مع مراعاة حدود الشرع من التزام الحجاب الشرعي، واجتناب الخلوة والخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والحرص على غض البصر.
والله أعلم.