الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تخشى ضرراً من تسليم ممتلكات الزوجة المتنازع عليها قبل حكم المحكمة، كما لو خشيت أن يجحدوا تسلمها، فيجوز لك الامتناع من تسليمها حتى تتمكن من إثبات هذا التسليم.
وأما إمساكك لزوجتك ورفض تطليقها: فإن كان طلبها للطلاق لغير ضرر منك، فلا تلزمك إجابتها للطلاق ولا حرج عليك في الامتناع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649.
وأما قيامك بالعمرة قبل تسليم ممتلكات الزوجة: فلا مانع منه.
والله أعلم.