عنوان الفتوى: حُكمُ الامتناع من تسليم ممتلكات الزوجة المتنازع عليها قبل حُكمُ المحُكمُة

2010-09-21 00:00:00
هل يجوز الامتناع عن تسليم ممتلكات الزوجة من العفش إليها إلى أن تحكم المحكمة، لوجود خلاف فيه، لأن الزوجة تطلب العفش كاملاً والزوج يقول لك ما دفعت ثمنة ـ فقط؟ لأنها لا تريد السفر أو التنقل معه حيث يعمل ولا مجال أمامه سوى إمساكها حتى تنتهي المحكمة من حكمها، لأنه لم يطلقها وهي مصرة على الطلاق، وهل يعتبر إمساكي لها هذا إثم حتى تبرأني، لأنها هي التي تطلب الطلاق؟ وأنوي أن أعمل عمرة، فهل يجوز ذلك قبل أن أسلمها العفش؟. وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تخشى ضرراً من تسليم ممتلكات الزوجة المتنازع عليها قبل حكم المحكمة، كما لو خشيت أن يجحدوا تسلمها، فيجوز لك الامتناع من تسليمها حتى تتمكن من إثبات هذا التسليم.

وأما إمساكك لزوجتك ورفض تطليقها: فإن كان طلبها للطلاق لغير ضرر منك، فلا تلزمك إجابتها للطلاق ولا حرج عليك في الامتناع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649.

وأما قيامك بالعمرة قبل تسليم ممتلكات الزوجة: فلا مانع منه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت