الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على أبيك فيما فعل، ولا يلزمه أن يدفع أجرة لاستغلاله المستودع ما دام ذلك عن إذن من أصحاب الحق كما ذكرت. إلا إذا كان هنالك ورثة له غير أعمامك لم يأذنوا لأبيك فلا يسقط حقهم بإذن أعمامك وإنما يسقط حق من أذن وتنازل عن حقه في أجرة المستودع، وبالتالي فينظر في ذلك كله، وهل للميت ورثة غير إخوة أبيك؟ وهل للمستودع أجرة عرفاً عند استغلاله من طرف أبيك؟ أم أنه ليس كذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 117446.
والله أعلم.