الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك عن فسخ العقد في الوعد بالبيع غموض، لأن العقد لم يتم في الوعد، وإنما التراجع عما تمت المواعدة عليه، والحكم في ذلك ينبني على حكم الوفاء بالوعد، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 17057.
وإذا تم البيع بالتقسيط وأراد المشتري أن يدفع الثمن دفعة واحدة، فلا بأس، ما لم يتضمن مسألة ضع وتعجل وراجع هذه المسألة والمخرج الشرعي فيها في الفتوى رقم: 134618.
والله أعلم.