الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشاب قد أسلم فلا حرج على صديقتك في الموافقة على الزواج منه، والواجب أن يتم هذا الزواج بشروطه ـ كإذن وليها وحضور الشهود ـ ويمكن مطالعة شروط الزواج الصحيح بالفتوى رقم: 1766.
وننصح هذه الأخت باستشارة الثقات ممن لهم معرفة بهذا الشاب حتى تتبين منهم حسن سيرته وصدق إسلامه وعليها ـ أيضا ـ أن تستخير الله تعالى في أمر زواجها منه، وراجعي الاستخارة في النكاح في الفتوى رقم: 19333.
ومن نطق بالشهادتين والتزم الشعائر، فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وانظري الفتوى رقم: 21166.
وأما تغيير اسم العائلة: فليس بلازم، وما دام قد غير اسمه فينبغي له أن يطلب من أصحابه مناداته باسمه الذي ارتضاه لنفسه، وهو الذي تسمى به بعد إسلامه.
وننبه هذه الفتاة إلى أنها إذا وفقها الله للزواج من هذا الشاب فبها ونعمت، وإلا فالواجب عليها أن تصرف عنه قلبها وأن تقطع معه كل علاقة، لأنه أجنبي عنها، وراجعي الفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.