عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وخمسة أبناء أخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات ( ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11 }
والباقي لأبناء الأخ الشقيق – بينهم بالسوية – تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللبنات ثلثاها , ثمانية وأربعون , لكل واحدة منهن ستة عشر, ولأبناء الأخ الشقيق الباقي , خمسة عشر سهما , لكل واحد منهم ثلاثة أسهم .
والله أعلم.