عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وثلاثة أولاد وبنت

2002-03-03 00:00:00
1- نحن 3 إخوة وأخت ووالدنا، توفيت الأم وتركت تركة كم تكون حصة كل واحد

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن توفيت والدتكم في وقت لا تزال فيه زوجة لوالدكم، أو في حكم الزوجة له، بأن كانت مطلقة منه طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة، فللزوج: الربع، ويبقى ثلاثة أرباع تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت