عنوان الفتوى: حُكمُ جعل أجرة العامل نصف الربح المكتسب

2010-09-29 00:00:00
لدي ورشة لتصليح السيارات وأدفع للميكانيكي أجرة شهرية، إلا أن المكانيكي في منطقتي يأخد أجره مناصفة مع صاحب الورشة على كل سيارة يقوم بإصلاحها حتى يتفانى في العمل ويأخد حقه على كل عمل قام به، أما الأجرة الشهرية: فهو يأخذها ـ سواء عمل أو لم يعمل ـ والميكانيكي الذي يعمل عندي أشار علي أن أدفع له على حسب عمله، وليس أجرة شهرية، فهل يجوز ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذه المعاملة لا تجوز عند جمهور الفقهاء، لأن الأجرة منها مجهولة، فإن صاحب المحل أو الورشة دفع آلته ومحله إلى العامل ـ الميكنيكي ـ ليعمل بها وفيها بالنصف مما يكسب، وهذا فيه جهالة، وذهب بعض العلماء إلى جوازها، كما سبق في الفتويين رقم: 29854، ورقم: 74930.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت