عنوان الفتوى: حكم استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة بلا إذن

2010-10-03 00:00:00
هل يجوز استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة إلى الله تعالى دون إذن المسؤولين، مثاله استعمال مطابع المدارس وأوراقها وحبرها لطباعة أوراق تفيد الناس في دينهم، باعتبار ثلاثة أحوال: القدرة على تجنب هذه الممتلكات وفعل الخير بالاعتماد على النفس ، وعدم القدرة، والقدرة مع المشقة، أفتونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز استعمال ممتلكات الدولة إلا إذا كان هنالك إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك.

 وعدم القدرة ونبل المقصد لا يبيح الاعتداء على مال الدولة واستهلاكه في ما لم يأذن فيه من هو تحت يده واؤتمن عليه . وللفائدة انظر الفتويين :  26746،132030.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت