عنوان الفتوى: حكم نكاح بنات الزوجة المطلقة

2002-03-03 00:00:00
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة مطلقته من رجل آخر؟

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أن يتزوج ببناتها لأنهن ربائبه، وأما إن عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فيحل له نكاح بناتها، لقوله تعالى في بيان عد المحرمات في النكاح: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23].

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت