عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة

2010-10-04 00:00:00
ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته : [أنت بحكم المطلقة] لفظ يحتمل الطلاق وغيره، وبالتالي فهو من قبيل كناية الطلاق، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه، وضابط كناية الطلاق سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889.

وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت