الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتما تنويان الإقامة في المدينة التي سافرتما إليها إقامة تقطع حكم السفر، فإنه كان يجب عليكما الصيام وعليكما فيما اقترفتماه الكفارة الكبرى مع القضاء، وإن لم تكن لكما نية الإقامة في المدينة المذكورة، فإن الجواب حنيئذ ينبني على تحديد الراجح من أقوال الفقهاء في حكم المسافر إذا نوى الصيام وأصبح صائماً، هل يجوز له أن يفطر أولا؟ والقول المرجح عندنا أن له أن يفطر ـ ولو بجماع ـ كما فصلناه في الفتوى رقم: 128994.
وعليه، فالواجب عليكما هو القضاء ـ فقط ـ ولا تلزمكما الكفارة، وراجع في الإقامة التي تقطع حكم السفر الفتوى رقم: 6215.
والله أعلم.