عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنت، وبنت ماتت قبله

2010-10-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 ۞، معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : 2 من الأبناء متوفين. ابنة واحدة متوفاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولاد المتوفون قبل أبيهم ليس لهم شيء من تركته، فالمتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً، ومن توفي عن ابنين وبنت ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للبنت سهم واحد ولكل ابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت