الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تقاضي الراتب بغير عمل، وإن كان القاضي المذكور ليس في حاجة للحارس أصلاً، فلا يجوز له تعيين ابنه ولا غيره في هذه الوظيفة التي يقطع لها راتب من الأموال العامة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17110.
والله أعلم.