عنوان الفتوى: حكم راتب من لا يعمل

2010-10-05 00:00:00
أنا أبي يعمل قاضيا (حاكما)، وعينني كحارس له، ولكني لا أداوم لأني طالب، وآخذ الراتب الشهري. فأفتوني بهذا المال؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تقاضي الراتب بغير عمل، وإن كان القاضي المذكور ليس في حاجة للحارس أصلاً، فلا يجوز له تعيين ابنه ولا غيره في هذه الوظيفة التي يقطع لها راتب من الأموال العامة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17110.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت