الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذه المعاملة، ولك أن تبيع لزبنائك بما تتفق عليه معهم من ثمن بغض النظر عما اشتريت به السلع، فلك أن تزيد في السعر على ما اشتريت به أو تخفض عنه أو تبيع بمثله، ولك أن تعطي ضمانا للسلعة مدة أقل من المدة التي ضمنها لك مصدرها أو أكثر منها، فالعبرة في ذلك كله بما يتفق عليه في العقد بينك وبين المشتري، إذ العقد شريعة المتعاقدين: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ـ كما في الحديث الصحيح.
وقال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
فما شرطته على نفسك وتحملته من ضمان الأجهزة يلزمك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. { المائدة: 1 }.
وراجع في الضمان الفتوى رقم: 52212.
والله أعلم