ما حكم الإسلام في اقتراض مبلغ من المال من أحد سرقه، مع العلم أن المقترض يعلم أن المقرض قد سرقه وسيكون تسديد الدين بلا فائدة؟.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل الاقتراض أو غيره من المعاملات في عين المال المسروق، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 131041، ولا أثر لمسألة الفائض أو الفائدة على حرمة اقتراض المال المسروق.