عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار التاكسي للعمل عليه وهل للمستأجر أن يؤجره لغيره

2010-10-09 00:00:00
أعمل في سيارة تاكسي وأدفع لصاحبها في اليوم الواحد مبلغا معينا من المال كأجرة وأحيانا أعمل من الصباح حتى الظهر ثم أعطيها سائقا آخر فيعمل بها حتى المساء ثم يعطيني جزءا من المبلغ الذي حصل عليه في هذه الفترة، فهل يحل لي ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للعقد الذي بين السائل وبين صاحب السيارة، فإذا استكمل بقية شروط صحة الإجارة ـ من معلومية المدة ونحوها ـ فهو صحيح ويجوز له أن يؤجر السيارة لآخر يستعملها في مثل ما استأجرها له، أو دونه في الضرر بشرط أن لا يكون صاحب السيارة اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه دون غيره، وقد سبق لنا بيان ذلك، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8316، 14226، 105196.

وأما بالنسبة للعقد بين السائل وبين السائق الثاني: فهو إجارة على نسبة من الربح، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحتها، لعدم معلومية الأجرة فيها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 51386، ورقم: 66911.

ويمكن تصحيح ذلك والخروج من الخلاف بأن يجعل للسائق أجرا معينا على ساعات عمله.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت