الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما تركه الميت - بعد سداد دينه، وتنفيذ وصيته بما لا يزيد على الثلث - حق لجميع الورثة، يقسم بينهم بحسب الفروض الشرعية.
وهذا المبلغ الذي ذكره السائل إن كان قد خصم من راتب المتوفى أثناء عمله، أو استحقه بموجب هذا العمل، فهو داخل في تركته، ويجب تقسيمه بين جميع الورثة، وليس للدولة أو جهة العمل أن تخص به بعض الورثة دون بعض.
أما إن كانت جهة العمل قد تبرعت به للجدة والزوجة، فهو لهما دون غيرهما.
والله أعلم.