عنوان الفتوى: مات عن أم وابنين وبنتين
2010-10-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء : 11}, والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}, فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما:
للأم سدسها: ستة أسهم.
ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم.
والله أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)