عنوان الفتوى: اشتراك الزوجين في شراء منزلين.. الحُكمُ عند وفاة أحدهما

2010-10-14 00:00:00
مرحبا، أنا امرأة متزوجة وأعمل أنا وزوجي، ولقد اشترينا بيتا من نقودنا أنا وهو وهذا البيت باسم زوجي، وبعد عدة سنوات اشترينا بيتا آخر أيضا من نقودنا وهذا البيت باسمي أنا. ما حكم الشرع عند وفاة أحدنا علما أنه ليس لدي أطفال وأن المبلغ الذي شاركت به هو أكثر من الذي شارك به زوجي لأنه يصرف على البيت ولا يبقى لديه المال مثلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم بعد الوفاة فرع للحكم قبل الوفاة، فإن من مات تنتقل أملاكه لورثته  بحسب أنصبتهم الشرعية، والزوجة ليس لها من مال زوجها بعد وفاته إلا نصيبها الشرعي من التركة، وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد، لا منها ولا من غيرها.ك

ما أنه ليس للزوج من مال زوجته بعد موتها إلا النصف فيما لو لم يكن لها ولد، والربع إذا كان لها ولد.

والأصل أنكما شريكان في هذين البيتين كل منكما بما يناسب مع ما دفعه لشرائهما، ومجرد تسجيل أحدهما باسمك والآخر باسم الزوج لا يعتبر قسمة ما لم تتراضيا على قسمتهما.

وعليه؛ فيتعين لكما حسما للنزاع وسدا للذرئع الخصومات فيما بعد أن تقسما البيتين في حياتكما أو تشهدا على قدر ما لكل منكما فيهما حتى لا يقع النزاع بين الوارث منكما وورثة الميت أو بين ورثتكما.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت