الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة تدخل فيما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك أو بالبيع، فلها ضوابط شرعية بيناها في الفتوى رقم: 6374.
ووجود شرط الجدولة للدين مع غرامة التأخير شرط باطل وكاف في المنع من الدخول في العقد المسؤول عنه.
والله أعلم.