عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وبنت. وأوصى لزوجتيه وبنته

2010-10-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 2 ۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : نصف ما يملك لابنته والنصف الآخر للزوجتين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية المذكورة ليست واجبة التنفيذ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 121878، فإذا رضيت البنت بقسمة التركة على ما جاء في الوصية فذاك، ويشترط لصحة رضاها أن تكون رشيدة، وأن تكون بالغة، وإذا لم ترض أو فقد شرط من شروط صحة الرضا فإن التركة تقسم بينهم القسمة الشرعية.

فيكون للزوجتين الثمن فرضا يقسم بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}.

وللبنت النصف فرضا، لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء: 11}، ويرد الباقي على البنت، فتقسم التركة على ستة عشر سهما:

للزوجتين ثمنها: سهمان، لكل واحدة سهم واحد.

وللبنت الباقي: أربعة عشر سهما، منها ثمانية أسهم فرضا، وستة أسهم ردا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت