عنوان الفتوى: حُكمُ تعليق الطلاق بصيغة الكناية

2010-10-18 00:00:00
شيخنا الكريم: إضافة إلى إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقيقة ما صدر منك هو تعليق ووعد بالطلاق بصيغة الكناية على بيع زوجتك شيئا من ذهبها، ولا يقع الطلاق بالوعد باتفاق الفقهاء، وهذا ما لم يقصد بذلك إيقاعه بمجرد الفعل. فإن قصد إيقاع الطلاق في الحال بمجرد فعل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق بمجرد فعلها إياه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 79503، وههنا أمر آخر وهو أنك عقلت الطلاق بصيغة الكناية؛ وصيغة الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه صاحبه بصيغة الكناية، وراجع الفتوى رقم:  55878.

وأما هل يقع الطلاق إذا فعلته الزوجة ناسية في ذلك خلاف أيضا، وقد سبق أن بينا رجحان قول من ذهب إلى أنها إذا كانت ممن يبالي بهذا التعليق أن طلاقها لا يقع، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 137694، والفتوى رقم: 80271.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 746
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 680
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 804
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12334
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11072
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 746
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1004
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 668
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت