عنوان الفتوى: المرأة لا ترغب في البقاء مع زوجها لسوء معاملته

2010-10-18 00:00:00
أنا امرأة متزوجة، ولدي أطفال منهم الكبير ومنهم الصغير، وبسبب سوء معاملة زوجي لي فقد هجرته، ولكنني في بيتي لم أذهب إلى بيت أهلي، ولقد وضعت له شروطا يختارها أو يطلقني، ولكنه لم ينفذ شروطي ولم يطلقني. وأريد رأي الشرع في وضعي. وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة هجر زوجها ولا الامتناع عن إجابته إذا دعاها للفراش، ولو كان ظالماً لها، كما سبق في الفتوى رقم: 67305.

كما أن الزوج لا يُلزم بتطليق زوجته إلا إذا كان في بقائها معه ضرر عليها، فيأمره القاضي بالتطليق أو يطلق عليه.

أما إذا كانت المرأة لا ترغب في البقاء مع زوجها لبغضها له أو نحو ذلك ، فإنها تطلب منه الطلاق فإن طلقها وإلا فإن لها أن تختلع منه بأن تسقط عنه بعض حقوقها، وانظري الفتوى رقم: 8649.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتتعرفي على أسباب سوء معاملته لك، وإن كان ثمّ تقصير منك في شيء من حقوقه، فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، ومناصحته برفق ومطالبته بمعاشرتك بالمعروف كما أمره الله، وإذا لم يفد ذلك فليتدخل بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من ذوي الدين للإصلاح بينك وبين زوجك، فإن تعذر الإصلاح فلا مانع من طلب الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت