عنوان الفتوى: إذا حج بالزوجة الثانية فهل يلزمه أن يقضي للأولى

2010-10-19 00:00:00
تزوجت من امرأة ثانية وكان المهر عمرة وحجة، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزمك القضاء لزوجتك الأولى مثل المدة التي ستمكثها مع زوجتك الثانية في الحج، لأنك سافرت معها لحاجتها هي ومن أجل مصلحتها، وهذا لا يسقط حق الأولى في القسم، وحجك بالأولى سابقا لا تأثير له على أمر القضاء لها، وراجع الفتويين رقم: 23723، ورقم: 4955.

ولكن، هل يصح جعل العمرة، أو الحج صداقا؟ راجع في ذلك الفتوى رقم: 63776.

والله أعلم.

                                                                  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت