عنوان الفتوى: حُكمُ مبيت زوج الأخت مع أخت زوجته وأمها

2010-10-19 00:00:00
أبلغ من العمر 58 عاما، أعيش مع والدتى فقط، التي تعاني من ضعف فى البصر وأنا غير متزوجة وعاملة يضطر زوج أختي للعمل فى البلد الذي نعيش فيه ويقيم معنا عدة مرات، زوجته وأولاده فى بلد آخر. فهل وجودي معهما فى نفس الغرفة يعتبر حراما؟ أنا أتهرب من الجلوس معهم لأني أخجل ولا أريد أن يتكبد زوج أختي مصاريف شقة منفصلة أيضا. أشكركم جداً للإفادة أفادكم الله لما هو الصواب؟ شكراً مقدما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمبيت زوج أختك في بيت والدتك جائز إذا أمنت الفتنة ولم يكن في ذلك خلوة بينكما، وانظري الفتوى رقم: 19493.

وأما وجودك معه في الغرفة بوجود والدتك فإن كانت والدتك لم تصل إلى حد الكبر الذي يفقدها الإدراك، وأمنت الفتنة فلا حرج في ذلك، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لانتفاء الخلوة بوجود أكثر من امرأة، وانظري الفتوى رقم: 9786.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت