الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزيتون مما يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بزيته للجهالة بالتماثل، جاء في المنتقى شرح الموطإ: قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.
وجاء في المغني: ولا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، والزيتون بالزيت. انتهى
والله أعلم.