عنوان الفتوى: حُكمُ حلف المرأة بالطلاق

2010-10-20 00:00:00
امرأة حلفت بالطلاق هل يقع هذا الطلاق ؟ وإن لم يقع ماذا عليها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل كون الطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة.

قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن كان الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.

وقد بينا هذا الحكم من قبل كما في الفتوى رقم: 111701، وبناء على ذلك فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء ولا شيء عليها، وتنصح بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت