الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، فالواجب على هذا الزوج المبادرة بالتوبة من ذلك، وانظري في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 16659.
أما عن زوجة هذا الرجل وأولاده فإن عليهم أن ينصحوه ويخوفوه من عاقبة الاقتراض بالربا، أما إنفاقه عليهم من هذا المال فلا حرج عليهم فيه، فإن هذا المال يدخل في ملك الزوج بالقرض، كما أن النقود لا تتعين، وإنما يبوء هو بإثم الربا في ذمته، وكذلك لا حرج على أقاربهم في الأكل من هذا المال والانتفاع بما يملكه الزوج من سيارات ونحوها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106503.
والله أعلم.