عنوان الفتوى: ماتت عن زوج، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات.

2010-10-21 00:00:00
الرجاء قسمة الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات. ورثنا من والدتنا ـ رحمها الله ـ مبلغ: 150 ألف ريال، فكم نصيب كل شخص من هذا المبلغ؟. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها الربع ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على اثني عشر سهماً:

للزوج منها ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فيتحصل للزوج سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ويتحصل لكل ابن خمسة وعشرون ألف ريال، ولكل بنت اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت