عنوان الفتوى: ولد الزنا يتزوج النساء كسائر الناس

2010-10-26 00:00:00
سمعت أن ابن الزنا مجهول الأب والأم والذي وجد لقيطا وعاش في دور الرعاية يمنع زواجه حتى ينقطع نسله. هل هذا الكلام صحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن ولد الزنا لا ذنب له في مولده من زنا ولا إثم عليه، وهو سيحاسب على ما عمل وعلى ما كسب هو لا ما كسب أبواه من الزنا، قال الله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

وما سمعته كون ولد الزنا يمنع من النكاح لا دليل على ثبوته شرعا بل الأصل أنه كسائر الناس، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، فله أن يتزوج ولم نقف على مخالف في إباحة تزوجه، وإنما الخلاف بين أهل العلم فيما إن كان كفئا لذات النسب أم لا كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 26254.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت