عنوان الفتوى: لا حرج إن كان تغيير العقد بعلم الإدارة المخولة

2010-10-26 00:00:00
فضيلة الشيخ: كنت متعاقدا مع جهة حكومية، فجاء الأمر السامي بتثبيت من كان عقد عمله قبل تاريخ: 1426ـ 10ـ 24، وكان هذا التثبيت لا يشملني، لأن تاريخ عقد عملي بعد هذا التاريخ بشهرين فتم تغييره من قبل الإدارة بعلمي إلى ما قبل التاريخ المشار إليه أعلاه، وبذلك تم تثبيتي على وظيفة رسمية، وسؤالي: ما حكم وظيفتي الحالية؟ وما الذي يجب علي عمله الآن‎ ‎نحو وظيفتي الحالية؟.أرجو منكم الإجابة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الإدارة مخولة بذلك، فلا حرج عليك، وإن لم تكن مخولة فلم يكن لك الموافقة على هذا التغيير ويلزمك إخبار الجهات المسؤلة عن هذا الأمر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت