عنوان الفتوى: قضاء الصلوات التي صليت بغير طهارة

2010-10-25 00:00:00
فضيلة الشيخ لم أكن أعلم بأن الجنابة توجب الغُسل، وفي الأصل لم أكن أعرف طريقة الغُسل الصحيحة كنت أظن أن الاستحمام العادي هو الغُسل، المشكلة كنت أرتكب محظور "العادة السرية" ولم أكن أعلم أن هذا يوجب الغُسل وهذا لما يقارب الـ 10 سنوات. فسؤالي هو: هل يجب أن أقضي كل الصلوات لأنه بما أني لم أغتسل فصلاتي باطلة. وكيف أقضي كل تلك الصلوات؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الغُسل من الجنابة فإنه يحصل بصب الماء على جميع البدن بنية رفع الحدث أو بنية الصلاة ونحوها مما يحتاج لطهارة، وقد بينا صفة الغُسل المجزئ والغُسل الكامل في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 131912 وما أحيل عليه فيها.

فإذا كنت قد اغتسلت هذا الغُسل بهذه النية فقد صح غسلك وصلاتك بعده صحيحة، وأما ما صليته من صلوات بغير طهارة فهو دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه عند الجمهور، وفي المسألة خلاف أوضحنا في الفتوى رقم: 125226، ويجب عليك القضاء حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معيشة تحتاجينها، وانظري لمزيد البيان حول كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، ولتعلمي أن الاستمناء محرم تجب التوبة منه إلى الله تعالى، ولتراجعي الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت